السيد أحمد الموسوي الروضاتي

452

إجماعات فقهاء الإمامية

* اليهودية والنصرانية إذا أسلمت وأقام زوجها على دينه في دار الهجرة لم ينفسخ العقد بينهما بإسلامها ويحظر عليه وطأها والخلوة بها فإن أسلم حل له ما يحل للأزواج من الزوجات 83 * الزوجية ثابتة للمظاهر والحائض والنفساء وإن لم يحل للزوج وطئ زوجته على هذه الحال 83 * لا ينعقد النكاح ولا يقع الطلاق ولا تخرج الأموال عن الأملاك بالأيمان 85 * يجب الحد في نكاح ذوات الأرحام 88 * أجمع المسلمون على ضلال أبي حنيفة في قوله بسقوط الحد في نكاح ذوات الأرحام 88 * إن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت رجلا مسلما فوطئها بالنكاح الشرعي فلا حرج عليهما 93 * يحرم على من له أربع نسوة نكاح أخرى 93 * من فجر بامرأة في حال تبعل فلا تحل له أبدا 93 * من عقد على امرأة في عدة من زوج ودخل بها فلن تحل له أبدا 93 * من عقد على امرأة في الإحرام وهو عالم بذلك فعقده باطل ولا تحل له أبدا 94 * من بانت منه ثلاث مرات على طلاق العدة بتسع تطليقات فلن تحل له أبدا 94 * لا يحل للرجل نكاح امرأة فجر بابنها أو أبيها أو أخيها فأوقب 94 * إذا كان زوجا لامرأة وقد دخل بها ثم فارقها فلا تحل له أمها ولابنتها 94 * يجوز أن يطأ أكثر من رجل امرأة في يوم واحد بملك اليمين إذا كانت آيسة من الحيض 94 * النظر إلى إماء الآخرين وهم كارهون حرام 94 * النظر إلى الإماء نظرة شهوة دون إذن من مالكهن حرام 94 * تحل المرأة بالملك وتحرم بالعتق 94 * تحل المرأة بالعقد وتحرم بالطلاق وتحل إذا راجعها 95 * تحرم المرأة بالظهار وتحل إذا كفّر 95 * تحرم المرأة بالخلع وتحل باستئناف العقد 95 * إذا امرأة اعتكفت أو أحرمت للتطوع بالحج أو صامت تطوعا حرم على زوجها وطئها 95 * إذا كانت المرأة قاضية يوما من رمضان وكتمته على زوجها فوطئها عصت خاصة 95 * إذا كانت المرأة حائضا وكتمته على زوجها فوطئها عصت خاصة 95 * رجل من أهل الكتاب أسلمت زوجته وأقام على الذمة لم تبن منه بذلك ما لم يقهرها على الخروج من دار الهجرة ولو رام العقد على مسلمة لكان ممنوعا من ذلك 96 * نصراني عقد على نصرانية وجعل مهرها خمرا أو لحم خنزير وسلم إليها ثم أسلم بعد ذلك فلا تحرم عليه 96 * إذا كانت له زوجة وتزوج بأمها جاهلا فمتى علم انفسخ العقد ولم تحل له أبدا 96 * إذا أسلمت المرأة المشركة وبقي زوجها على الشرك فارقت زوجها 98 * إذا كانت امرأة مسلمة تحت مسلم فارتدت عن الإسلام فقد فارقت زوجها 98